عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
(17) وقال صلى الله عليه وآله: " أبردوا بالصلاة فان الظهر من فيح جهنم " (1).
(18) وروي ان القصاص كان في شرع موسى، والدية حتما كان في شرع عيسى فجاءت الحنيفية السمحة بتسويغ الامرين (2).

(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر (2) لما كانت اليهود، وهم بنوا إسرائيل أمة موسى، يكثرون الإساءة والتعنت وترك الأدب مع نبيهم، ويقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: " أرنا الله جهرة " " واجعل لنا إلها كما لهم آلهة " حين رأوا كفارا يعبدون صنما لهم " اذهب أنت وربك " " انا ههنا قاعدون " إلى غير ذلك، جاءت التكاليف في التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " ومن أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، ووجوب القصاص وحده وأما أمة عيسى فكانوا أرق قلوبا، وأطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. وأما هذه الأمة المرحومة فكانوا وسطا وخير الأمور أوسطها (جه).
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست