عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
(17) وقال صلى الله عليه وآله: " أبردوا بالصلاة فان الظهر من فيح جهنم " (1).
(18) وروي ان القصاص كان في شرع موسى، والدية حتما كان في شرع عيسى فجاءت الحنيفية السمحة بتسويغ الامرين (2).

(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر (2) لما كانت اليهود، وهم بنوا إسرائيل أمة موسى، يكثرون الإساءة والتعنت وترك الأدب مع نبيهم، ويقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: " أرنا الله جهرة " " واجعل لنا إلها كما لهم آلهة " حين رأوا كفارا يعبدون صنما لهم " اذهب أنت وربك " " انا ههنا قاعدون " إلى غير ذلك، جاءت التكاليف في التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " ومن أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، ووجوب القصاص وحده وأما أمة عيسى فكانوا أرق قلوبا، وأطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. وأما هذه الأمة المرحومة فكانوا وسطا وخير الأمور أوسطها (جه).
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380