عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
(113) وقال عليه السلام: " أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن، فإنه صدقته تظله " (1).
(114) وقال عليه السلام: " الصدقة بعشر، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين " (2) (3)

(1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة حديث 7.
(2) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 4، نقلا عن الجعفريات.
(3) وقد ورد حديثان معارضان لهذا الخبر، كل واحد من جهة:
الأول: قوله صلى الله عليه وآله: " ألف درهم أقرضها مرتين، أحب إلى من أن أتصدق بها مرة " ودفع المعارضة كما قال الشهيد الثاني: بحمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات، والمرجوحة على غيرها فقد روى أنها أقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة، ومنها سبعون وسبعمائة إلى سبعين ألف الثاني: ما روى أن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. وهو يحتمل أمرين: (أحدهما) وهو الظاهر أن الجار في (بمثله) يتعلق ب‍ (أفضل) والمعنى ان القرض المقترض، أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب بالصدقة لما كان القدر المعروف عن ثوابها والمشترك في جميع أفرادها عشرة، فيكون درهم القرض مثلا بعشرين إلى أن يرجع إلى ثمانية عشر، ويوافق الخبر السالف. وذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتى أخرج درهما ولم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة تسعة، فيكون القرض ثمانية عشرة، لأنه أفضل منه بمثله، لان درهم القرض يرجع إلى صاحبه، والمفاضلة إنما هي في الثواب المكتسب، وعلى هذا فالجار في قوله: في الخبر (في الثواب) متعلق ب‍ (أفضل) أيضا. لان المفاضلة في الحقيقة ليست الا فيه (والثاني) ان الجار في قوله (بمثله) متعلق ب‍ (الصدقة) فيكون المعنى ان القرض لشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك. وقوله: (في الثواب) متعلق ب‍ (أفضل) وحينئذ فإنما يدل على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير الرجحان، وهو محتمل بحسب اللفظ، الا ان الأول ألطف وأوفق بمناسبة الخبر الآخر، ويشتمل على شئ لطيف يناسب حال الكلام الحاصل من مشكاة النبوة.
ثم اعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض، فضلا من أفضليته بوجه، إنما يكون مع قصد المقترض بفعله وجه الله، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها الثواب فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية، أم لم يقصد لم يستحق عليه ثواب، انتهى ملخصا، وهو جيد (جه).
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380