عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
فسلم وانصرف، وصل ركعتين وأنت جالس " (1) (2) (3) (16) وفي الحديث القدسي: " ما ترددت في شئ أنا فاعله، كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكرهالموت وأكره مساءته، ولا يكون الا ما
(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث 1 (2) هذا خبر بمعنى الامر. ومعناه، أوقع وهمك على الأربع، أي ابن عليها وهذا يدل على أن الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس (معه).
(3) لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة. والاحتياط والمشهور ان ذلك على سبيل الوجوب. وقال ابن بابويه وابن الجنيد: يتخير الشاك بين الثلاث والأربع، بين البناء على الأقل، واحتياط. أو الأكثر مع الاحتياط، والأخبار الصحيحة دالة على الأول. وكذلك دلت على تعيين الركعتين من جلوس وخير جماعة بينهما وبين الركعة من قيام، لمرسلة جميل، وهي غير نقية السند فالأول هو الأجود. وقوله: (وقع رأيك على الأربع) ظاهره انصراف الظن إلى الأربع وحينئذ فلا صلاةركعتين، إلا أن يحمل على الاستحباب. ولما لم يوافق القواعد أوله المصنف في الحاشية، بحمل الخبر على معنى الامر. ويمكن ابقاءه على ظاهره، بأن يكون معناه واجمع عزمك على البناء على الأربع فسلم الخ (جه).