عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
(174) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (1) (2) (3).
(175) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يورد ممرض على صحيح " (4).
(176) وقال صلى الله عليه وآله: " لا عدوى ولا طيرة " (5).
(177) وقال صلى الله عليه وآله: " الطلاق والعتاق يمين الفساق " (6) (7).

(1) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء نقلا عن الطبري.
(2) وهذا يدل على أن أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد التي لا وباء فيها. ولهذا كره الخروج من بلد الوباء، إذا كان الانسان فيها، ووقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الاضرار بالغير، كذا ويكره الدخول إلى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر إلى نفسه بتعرض نفسه لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
(3) حققنا الكلام في هذا المقام، وأكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين من ذوي الأمراض المعدية في كتابنا المرسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون (جه).
(4) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، ولفظ ما رواه قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار " وسنن ابن ماجة، المقدمة (10) باب في القدر، حديث 86 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة " فقام إليه رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: " ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ ".
(6) فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق والعتاق، والتحليف بهما. وان من فعل ذلك كان فاسقا (معه).
(7) مذهب أبي حنيفة ومالك، جواز القسم بالطلاق. ووافقهم الشافعي في جواز الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست