عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
(174) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (1) (2) (3).
(175) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يورد ممرض على صحيح " (4).
(176) وقال صلى الله عليه وآله: " لا عدوى ولا طيرة " (5).
(177) وقال صلى الله عليه وآله: " الطلاق والعتاق يمين الفساق " (6) (7).

(1) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء نقلا عن الطبري.
(2) وهذا يدل على أن أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد التي لا وباء فيها. ولهذا كره الخروج من بلد الوباء، إذا كان الانسان فيها، ووقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الاضرار بالغير، كذا ويكره الدخول إلى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر إلى نفسه بتعرض نفسه لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
(3) حققنا الكلام في هذا المقام، وأكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين من ذوي الأمراض المعدية في كتابنا المرسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون (جه).
(4) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، ولفظ ما رواه قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار " وسنن ابن ماجة، المقدمة (10) باب في القدر، حديث 86 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة " فقام إليه رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: " ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ ".
(6) فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق والعتاق، والتحليف بهما. وان من فعل ذلك كان فاسقا (معه).
(7) مذهب أبي حنيفة ومالك، جواز القسم بالطلاق. ووافقهم الشافعي في جواز الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380