عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
(172) وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله حرم ربح مال يضمن (1) (2) (3).
(173) وفي الأحاديث الصحيحة: " ان التزويج كان في شرع موسى جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال. وفي شرع عيسى، لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصالحة النساء. فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين " (4).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (٢٠) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، حديث ٢١٨٨ وتمام الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن).
(٢) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر. والحديث الثاني يدل على أن القبض شرط في صحة البيع، لأن الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح أما لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون الحديث (معه).
(٣) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه، فجماعة على الكراهة إن كان مما يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما، لأن أخبار النهى صحيحة ومتظافرة، وأخبار الجواز غير نقية السند، مضافا إلى دعوى الشيخ الاجماع على التحريم، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية، لدلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز. وأما ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم خاصة؟ ففيه خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم (جه).
(٤) المستدرك، كتاب النكاح باب (1) من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي.
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست