عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥١
وتسمى المسألة المنبرية، والجواب هنا على الاستفهام، لأنه مقدر فيه (1) (2) (3)

(١) الوسائل، كتاب الفرائض، باب (٧) من أبواب موجبات الإرث، حديث ١٣ و ١٤. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما يصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى. فقال: فأين فرضهما الثلثان؟ فقال له علي عليه السلام:
لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على ما رأى عمر.
قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو الحق وان أبى قومنا.
(٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان. والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين، لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
(٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها:
أن يكون خرج مخرج التقية، لان كان تقدم من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل ذلك، وعمل بما أراد.
والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380