عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
(183) وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب فقيل له: هل لا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا. (1) (2) (184) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من ولي من أمور المسلمين شيئا، ثم لم يجتهد

(١) الخلاف كتاب الفرائض، مسألة (٨١) في بطلان العول. والبيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٢٥٣ باب العول في الفرائض، بدون جملة (وكان امرءا مهيبا) (2) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين، فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج، وللأختين الثلثين، فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين، والفريضة من ستة، والعول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380