عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
(183) وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب فقيل له: هل لا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان امرءا مهيبا. (1) (2) (184) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من ولي من أمور المسلمين شيئا، ثم لم يجتهد
(١) الخلاف كتاب الفرائض، مسألة (٨١) في بطلان العول. والبيهقي في السنن الكبرى ج ٦: ٢٥٣ باب العول في الفرائض، بدون جملة (وكان امرءا مهيبا) (2) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين، فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج، وللأختين الثلثين، فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على؟ فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة، حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين، والفريضة من ستة، والعول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).