عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٣
" لو كان جريح فقيها، لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته " (1) (2) (3).

(١) المستدرك، ج ١ كتاب الصلاة، باب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي مع تحقيق رشيق من الشهيد طاب الله ثراه، وأيضا المستدرك ج ٢، كتاب النكاح باب (٧١) من أبواب أحكام الأولاد حديث ١٠، نقلا عن القطب الراوندي مع زيادة، فراجع إن شئت (٢) وفى هذا الحديث دلالة على أن بر الوالدين مقدم على جميع المندوبات (معه).
(٣) قال الشهيد رحمه الله: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين. لا ريب ان كلما يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للوالدين، وينفردان بأمور:
الأول: يحرم السفر المباح بغير اذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
الثاني: قال بعضهم: يجب طاعتهما في كل فعل، وإن كان شبهة، فلو أمره بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لان طاعتهما واجبة، وترك الشبهة مستحب.
الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة وليطعهما، لما قلناه.
الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس: لهما منعه من الجهاد، مع عدم التعيين، ثم ذكر الحديث السابق.
السادس: ان لهما منعه من فروض الكفاية، إذا علم قيام الغير، أو ظن. لأنه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه.
السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها. وذكر حديث جريح هذا، وقال: انه يدل بالطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبته فيه أعظم، وهي كانت تريد من جريح النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الأذى منهما وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما، ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته.
التاسع: ترك الصوم ندبا، الا بأذن الأب، ولم أقف نصا على الأم.
العاشر: ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم. ولو أقف في النذر على نص خاص، إلا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهى عن اليمين الا باذنه، انتهى.
قوله: المومسات: بالسين كما في هذا الكتاب، جمع مومسة. وهي الفاجرة الزانية فيكون دعا عليه بعدم الإجابة. وفى القواعد الشهيدية: المؤمنات، فيكون دعا له من جهة تواضعه لها ولربه سبحانه (جه).
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380