عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم (1) (2) (3).
(182) وروى سماك بن حرب، عن عبيدة السلماني، قال: كان علي عليه السلام على المنبر، فقام إليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، رجل مات وترك بنتيه وأبويه وزوجة؟ فقال علي عليه السلام: (صار ثمن المرأة تسعا).

(١) الوسائل كتاب الفرائض و المواريث، باب (٨) من أبواب موجبات الإرث حديث ٤، و المستدرك ج ٣ كتاب الفرائض و المواريث، باب (٧) من أبواب موجبات الإرث، حديث ٢، نقلا عن العوالي ورواه في الخلاف، كتاب الفرائض مسألة ٨٠، في بطلان القول بالعصبة مع زيادة، بعد قول: (على ألسنتهم) قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعنى بني هاشم.
(٢) هذا يدل على نفى التعصيب، لأن مرتبة الاباء ومرتبة الأبناء متساويان بنص القرآن. وكما لا تعصيب مع الابن، لا تعصيب مع البنت. لان الأبناء صادق على الذكور وعلى الإناث (معه).
(3) (لا تدرون) أي لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم الذين يموتون أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء الوصية، أم من لم يؤمن فوفر عليكم المال.
أو يكون المعنى: لا تعلمون من أنفع لكم، فلا تعتمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض كذا قال المفسرون. والمعنى الثاني أوفق بما هنا، لان العامة يحرمون البنات من الرد ولا يحرمون البنين، وكذلك الاباء، لأنهم أهل الفرض (جه).
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380