عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
وما بقي فهو لك " (1) (2) (3).
(181) وروى أبو طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب، قال: قلت: لابن عباس: أهل عندك، وعند طاوس أن ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم قال: أبلغ أني أقول: ان الله تعالى يقول: " اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " (4) وقال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (5) وهل هذه الا فريضتان؟ وهل أبقتا شيئا " ما قلت بهذا ولا طاوس يرويه؟ قال: قارية بن مضرب، فلقيت طاوسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الفرائض (٢) باب فرائض الصلب، حديث ٢٧٢٠. ورواه الحاكم في المستدرك ج ٤: ٣٤٢ كتاب الفرائض.
(٢) هذا الحديث يدل على توريث العصبة، وعلى تقدير صحة سنده، لعله كان قبل نزول آية " وأولوا الأرحام " فإنه ناسخة لهذا الحكم (معه).
(٣) هذه المسألة والتي بعدها، وهي مسألة العول من أمهات المسائل، والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم، وعليها يبنى معظم الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين اختلافا كثيرا فذهب الامامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، ويرد الباقي على ذوي الفروض.
والجمهور اثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: " ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبته ذكر " وجاءت الاخبار عن السادة الأطهار عليهم السلام في رد هذا الحديث وتكذيب رواته لمخالفته الكتاب والسنة. ولان رواته قد رووا نقيضه أعني الحديث الثاني (جه).
(٤) النساء: ١١.
(٥) الأنفال: ٧٥.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380