عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
(100) وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ان الصادق عليه السلام سئل: يصلى على الميت؟ فقال عليه السلام: (نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة أخيك فلان، عنك) (1).
(101) وروى علي بن جعفر في مسألة، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يصوم ويصلي عن بعض أهله؟ (موتاه خ) فقال: (نعم يصلي ما أحب، ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له) (2).
(102) وروى عباس بن موسى السباطي من كتاب أصله المروي، عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز أن يقضيه عنه رجل غير عارف؟ قال: (لا، لا يقضيه الا مسلم عارف) (3) (4) (5).

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 4.
(2) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2.
(3) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 5.
(4) المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة والصوم العقلية والشرعية. أو يكون المراد به العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه).
(5) في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس الله أرواحهم من جواز الاستيجار عن الميت للصلاة والصوم. ويدل عليه الاجماع والاخبار. أما الاجماع فقال صاحب الذكرى: إنما انعقد عليه الاجماع من الخلف والسلف، وقد تقرر ان اجماعهم حجة قطعية، ثم قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع عن أحد منهم اخلال بها الا لعذر، وإذا اتفق فواتها بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء الولي (انتهى) وهذا الاجماع نقله أيضا السيد ابن زهرة والفاضل المقداد في الكنز.
واما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن، وفي حديث آخر والصلاة. وقد ساوى فيها بينها وبين الحج، وهو قابل للنيابة والإجارة اجماعا فيكون غيره من العبادات مثله. وبالجملة الأخبار الواردة في هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد والمقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض وفي الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، وهذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة ناطقة بها (والثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه، وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأفعال المباحة التي يمكن أن يقع عن المستأجر، ولم يخالف فيها أحد من الامامية. وقول النافي من المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الإجارة منقوض بالحج وأكثر المعاملات التي أوجب العقود والصيغ لها فقهائنا، فإنهم جوزوا النيابة فيها والاستيجار عليها، مع خلو النصوص من الصيغ والإجارات فيها (جه).
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380