(37) وروى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: (إذا أدخله فقد أوجب الغسل والمهر والرجم) (1) (2) (38) وفي حديث آخر: " إذا غيب الحشفة وجب الغسل والمهر والرجم " (39) وروى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لعلي عليه السلام ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ فقال عليه السلام: أتوجبون عليه الرجم والجلد، ولا توجبون عليه صاعا من الماء) (3) (4) (40) وروى أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو الأسود، عن ابن
(٣١٦)