عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
(50) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " دم الحيض أسود " (1) (2).
(51) وروي عن علي عليه السلام قال: (ما أبالي أبول أصابني، أو ماء. إذا لم أعلم " (3) (4).
(52) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب " (5).
(53) وروي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة؟
فقال: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (6) (7).
(54) وروي عن الحسن بن علي عليهما السلام انه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه. فقيل له في ذلك؟ فقال: (ان الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي) وتلا قوله تعالى: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " (8) (9) (10).

(١) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الحيض قطعة من حديث ٤.
(٢) وهذا يدل على اعتبار التميز. لأنه إذا تعارض الدمان، الأسود مع غيره، و اشتبه الحيض منهما، حكم بان الأسود هو الحيض (معه).
(٣) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣٧) من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٤) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطاهرة، حتى يعلم النجاسة (معه).
(٥) مسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٣١٠ وسنن ابن ماجة ج ٢ كتاب اللباس (26) باب من قال: لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب حديث 3613.
(6) الوسائل كتاب الطهارة باب (61) من أبواب النجاسات حديث 1.
(7) فيه دلالة على أن الدبغ غير مطهر (معه).
(8) سورة الأعراف، الآية 31.
(9) الوسائل، كتاب الصلاة باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 6.
وتتمة الحديث (فأحب أن ألبس أجمل ثيابي).
(10) المسجد هنا مصدر بمعنى السجود، والمراد بالصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل. وفي الحديث أن التمشط قبل الصلاة من الزينة، وهو شامل للتمشط في الليل والنهار. وهذا لا ينافي ما ورد في استحباب لبس أخشن الثياب لبعض الصلوات مثل الصلاة لقضاء الحاجة ونحوها، فان ذاك مقام وهذا مقام (جه).
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380