عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
(71) وروى معاوية بن عمار، قال: رأيت الصادق عليه السلام يصلى في نعليه غير مرة، ولم أره ينزعهما قط (1) (2) (3).
(72) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه رأى رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال عليه السلام: " ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا قوله تعالى: (وتأتون في ناديكم المنكر) (4) قال: هو الخذف " (5) (6) (7).

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (37) من أبواب لباس المصلي حديث 4.
(2) وفيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين، بل قد يفهم استحباب فعلها فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك (معه).
(3) ذكر الأصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا، وربما كان الوجه في حملها على العربية، انها هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الاطلاق أولى (جه).
(4) سورة العنكبوت الآية 29.
(5) الوسائل كتاب الصلاة باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
(6) وفيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد وفي النادي (معه).
(7) روى ابن عباس ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم، هو الخذف في الحصى، والرمي بالبنادق، والفرقعة ومضغ العلك، والسواك بين الناس، وحل الأزرار والسباب، والفحش والمزاح.
وقيل: كانوا يتحابقون ويسخرون بمن مر بهم، ويتجاهرون في ناديهم بذلك العمل وخذفهم بالحصى لاعلام الغافل، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح. وقوله: ما زالت تلعنه، اما بلسان الحال أو بلسان المقال، وهو الأظهر واما كيفية الخذف، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو أن تضعها على الابهام، وتدفعها بظفر السبابة. وقال الجوهري: الخذف بالحصى، الرمي به بالأصابع. والظاهر شمول الكراهة لكل ذلك (جه).
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380