عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
(ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة) (1) (2).
(47) وروي عنهم عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (3) (4).

(١) الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث ١٣.
(٢) هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، وفي آخره " ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالصلاة المفضلة هي اليومية. لان اسم الإشارة إشارة إلى المعروف المتكرر وفي الاقتصار من اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، وتمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في (هذا أبو الصفر فردا في محاسنه) وفي قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا) دلالة على عدم وقوعه، وإلا لكان معلوما له عليه السلام وقد استدل الشهيدان قدس الله روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت الاجزاء وعورض بحديث رواه ابن مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الأعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعي.
هكذا أورده بعض الفضلاء، وأجاب عنه الشهيد الثاني. بمنع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأول يدل على أن مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره.
والحديث الاخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال مطلقا، والعمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها، والى غيرها. مع أن خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه).
(٣) الفقيه كتاب الصلاة باب فضل الصلاة، حديث ٩.
(٤) هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام والفريضة كما قيل، وان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله على العموم يوجب الفساد. لان الحج مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل الشئ على نفسه فتخصيص الصلاة باليومية من هذه القرائن.
كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة من صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج لعدم الدليل على ذلك كله.
وقوله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، المقتضي لكون الحجة أفضل من الصلاة يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، واقتصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. وتخصيص اليومية من بين الافراد، لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال (جه).
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380