قال: (من شهد على مسلم (مؤمن خ ل) بما يثلمه، أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان صادقا. ومن شهد لمؤمن ما يحي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا (1) (36) وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم عليه السلام قال: (إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه، ولم يكن له بينة، الا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك، شهدت معه عند الحاكم، على مثل ما شهد له لئلا يتوي (2) حق امرء مسلم) (3) (4)
(٣١٥)