عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١١
(25) وروى سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ فقال (ترثه ما دامت في عدتها. فان طلقها في حال الاضرار. فهي ترثه إلى سنة فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه) (1) (2) (26) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (المكاتب رق ما بقي عليه درهم) (3) (27) وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق وكان ما بقي عليه من مال الكناية دينا في ذمته) (4) (28) وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (إذا أدى المكاتب نصف مال الكتابة عتق،. وكان الباقي دينا في ذمته) (5) (29) وروي عنه أيضا: (أنه كلما أدى جزء، عتق منه بقدر ذلك الجزء) (6)

(1) الفقيه كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 7 وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 4، وزاد في آخره (وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها) (2) دلت الرواية الأولى، على أن الإرث مشروط بكون الموت في ظرف السنة ودلت الثانية على أنه مشروط بعدم التزويج. ودلت الثالثة على أنه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو رجعيا. ودلت الرابعة على أن الطلاق لا يكون بسؤال المرأة ورضاها بل يكون الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الأحكام. و كون مجموعها شرطا في تحقق الميراث بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه) (3) هذا الحديث يدل على أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية وإنما يخرج منها بأداء مال الكتابة سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه) (4) وهذا يدل على أن الكتابة، يستحب أن تكون بقدر القيمة. وانه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا بأدائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق بأداء القيمة . وبقي الزائد عليه دينا (معه) (5) يحمل هذا على أن نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق ما تقدم (معه) (6) وهو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه).
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380