عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
لهيعة عن دراج أبو السمح، وروى الساجي صاحب كتاب اختلاف الفقهاء قال: حدثنا سليمان بن داود، قال أخبرنا أبو وهب (وهيب خ ل) قال: أخبرنا عمر بن الحرث: ان دراجا أبو السمح حدثه، واجتمعا على أن دراجا قال: قال عمر بن الحكم انه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وآله ان أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله ليعلمهم الصلاة والسنن والفرائض فقالوا يا رسول الله ان لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير قال: فقال عليه السلام:
الغبيرا؟ قالوا: نعم، فقال عليه السلام لا تطعموه قال الساجي: في حديثه، أنه قال ذلك: ثلاثا، وقال أبو عبيد: ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا، فقال الغبيرا؟ قالوا: نعم، قال عليه السلام: لا تطعموه، قالوا: فإنهم لا يدعونها فقال: من لا يتركها فاضربوا عنقه) (1) (2).
(41) وروى أبو عبيد أيضا، عن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الغبيرا؟ فنهى عنها، وقال:
" لا خير فيها " (3).
وقال ابن أسلم: هي الأسكركة (4) والاسكركة في لغة العرب: الفقاع

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٤٢٧، نقلا عن أم حبيبة.
(٢) أجمع أصحابنا على أن الفقاع وهو الشراب المتخذ من الشعير، حكمه حكم الخمر، وان جهل حاله في الاسكار، لان حكم التحريم وقع معلقا على الاسم، والجمهور حللوه وجعلوه طاهرا، بل قال أبو حنيفة: لا ينجس ولا يحرم من المسكرات الا الخمر، و هذه الأخبار نافية ما قالوه من الحكمين (جه).
(٣) الموطأ، كتاب الأشربة، حديث ١٠.
(٤) قال في النهاية (باب السين مع الكاف): فيه (انه سئل عن الغبيراء؟ فقال لا خير فيها، ونهى عنها قال مالك: فسألت زيد بن أسلم، ما الغبيراء؟ فقال: (هي السكركة) هي بضم السين والكاف وسكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال الجوهري (هي خمر الحبش) وهي لفظة حبشية وقد عربت، فقيل: السقرقع. وقال الهروي. وفي حديث الأشعري، وخمر الحبش السكركة (انتهى).
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380