عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
(68) وقال صلى الله عليه وآله: " أيسر أحدكم أن يكون على بابه حمة، يغتسل منها كل يوم خمس مرات، فلا يبقى من درنه شئ؟ فقالوا: نعم، قال: " فإنها الصلوات الخمس " (1).
(69) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قام في الصلاة حتى تورمت قدماه، فقيل له في ذلك؟ فقال: " أفلا أكون عبدا شكورا " (2) (3).
(70) وروي عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن اشتمال الصماء؟ فقال: (هو أن يلتحف بالإزار، فيدخل طرفيه من تحت يديه، ويجعلهما على منكب واحد ذلك فعل اليهود " (4) (5).

(١) نهج البلاغة ١٩٩، ومن كلام له عليه السلام كان يوصي به أصحابه أوله: (تعاهدوا أمر الصلاة) إلى قوله: (وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة الخ). وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة ج ٤ (باب فضل الصلاة وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة) أحاديث متعددة في هذا المعنى مع اختلاف يسير في الألفاظ فراجع.
(٢) صحيح البخاري، في تفسير سورة الفتح، ومسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٢٥١ (٣) عن الامامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت، فأنزل الله تعالى " طه " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " أي تتعب. وطه بلغة طي يا محمد. وكان يصلى الليل كله ويعلق صدره بحبل حتى لا يغلبه النوم، فأمر الله سبحانه أن يخفف على نفسه، فكان بعد هذا يقوم النصف الأخير من الليل، بعد أن كان يقوم الليل كله، وأوجب عليه صلاة الليل (جه).
(4) وفيه تنبيه على كراهية فعله في الصلاة، بل وفي غيرها، للنهي عن التشبه بهم (معه).
(5) هذا مضمون صحيحة زرارة إلا أن قيل. أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب، وربما يوجد في بعض النسخ التهذيب، جناحيك فلا يكون فرق بين الروايتين. وفسره أهل اللغة بغير هذا، قال القتيبي: وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به، شد على يديه ورجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة الصماء. والأصحاب رضوان الله عليهم وان ذكروها في مكروهات الصلاة، إلا أن ظاهر اطلاق صحيحة زرارة، الاطلاق لأنه قال: إياك والتحاف الصماء، من غير تقييد بالصلاة، وحديث الكتاب كاشف من علة الكراهة، أعني التشبه باليهود (جه).
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380