(21) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " العارية مردودة، والزعيم غارم " (1) (2) (22) وروى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: (ترثه ما بين سنة ان مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة، ان مات في ذلك المرض. فان مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث) (3) وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (4).
(24) وروى ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال: (رجل طلق تطليقتين في صحته، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض، انها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة) (5).