عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
" إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ. وان خيرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا. فان اختارت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق برجعتها وان اختارت زوجها فليس بطلاق " (1) (2).
(13) وروى أبو الحسن، علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله، ان أصل التخيير، هو أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالتها بعض نسائه، أيرى محمد انه لو طلقنا، لا نجد أكفائنا من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعا و عشرين ليلة، فاعتزلهن النبي صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم فنزلت هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن (3) (4).
(14) وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السلام. ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحشي بالكرسف وتهل بالحج، فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي

(1) من لا يحضره الفقيه كتاب الطلاق (67) باب التخيير حديث 3.
(2) وهذا الحديث يدل على أن الاختيار يقع به الطلاق، إذا وقع بشرايط الطلاق كما هو مذهب جماعة من العلماء استنادا إلى هذا الحديث وأشباهه (معه).
(3) رواه في الفقيه، كتاب الطلاق، باب التخيير، عن رسالة أبية رضوان الله عليهما.
(4) أي صرن مطلقات، لا ان الطلاق صار باينا، حتى لا ينافي الحديث المتقدم (معه).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380