عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. (1) (2).
(15) وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الشفعة، لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: (الشفعة واجبة في كل شئ، من حيوان أو أرض أو متاع. إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين، فلا شفعة لاحد منهم) (3) (4).
(16) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع، قال له شريكه أعطني، قال: (هو أحق به) ثم قال عليه السلام: (لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا) (5) (6).
(17) وروي إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام

(1) الوسائل كتاب الحج باب (91) من أبواب الطواف حديث 1.
(2) وهذا الحديث يدل على جواز الاحرام من الحائض والنفساء. وعلى أن أقصى مدة النفاس ثمانية عشر. وعلى أن المستحاضة يصح منها الطواف والصلاة (معه).
(3) الفقيه، باب الشفعة حديث 12 (4) و هذا الحديث يدل على أمرين، (أحدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شئ، حيوان وغيره (والثاني) انها لا تكون فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
(5) الفقيه، باب الشفعة، حديث 13.
(6) وهذا الحديث موافق للأول في جزء منه، وهو الحيوان، والثاني مسكوت عنه (معه)
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380