ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. (1) (2).
(15) وروى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الشفعة، لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال: (الشفعة واجبة في كل شئ، من حيوان أو أرض أو متاع. إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، فان زاد على الاثنين، فلا شفعة لاحد منهم) (3) (4).
(16) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلما أقدم على البيع، قال له شريكه أعطني، قال: (هو أحق به) ثم قال عليه السلام: (لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا) (5) (6).
(17) وروي إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام