عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
الزانية ولا ذي غمز على أخيه " والغمز: الحقد (1) (2).
(164) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادي: " لا تقبل شهادة خصيم (خصم خ) ولا ظنين " (3) (4) (165) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن اللعب بالشطرنج (5) (6) (166) وانه صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " (7) (167) وقال صلى الله عليه وآله: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (8).
(168) وقال عليه السلام: " من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة و لا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (2) وهذا يدل على أن العدالة شرط في الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه).
(3) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (4) الظنين هو المتهم وتحصل التهمة بالحرص على إقامة الشهادة (معه) (5) النهى للتحريم. ويؤيده الحديث الثاني المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع والانكار (معه) (6) الوسائل كتاب التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9 (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 212 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) والحديث مروى عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(8) السنن الكبرى للبيهقي، ج 10: 214 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي).
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست