عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
ودمه " (1) (2) (169) وقال صلى الله عليه وآله: " الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل " (3) (170) ونهى صلى الله عليه وآله: " عن بيع المغنيات وشرائهن، والتجارة فيهن، وأكل ثمنهن " (4) (171) وقال عليه السلام: " ثمن المغنية سحت " (5) (172) وقال عليه السلام: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (6) (173) وروى ابن عباس وابن مسعود، في تفسير قوله تعالى (واجتنبوا
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ٢١٤ (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشئ من الملاهي) (٢) وهو دال على التحريم (معه) (٣) الوسائل كتاب التجارة باب (١٠١) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع) (٤) مستدرك الوسائل ج ٢ كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وسنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات (١١) باب مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٨ (٥) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الثاء، ولفظ ما رواه (ثمن القينة سحت وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) (٦) الوسائل كتاب القضاء باب (3) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2. ولفظ الحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وصحيح البخاري، كتاب الرهن في الحضر (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه).