عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
(17) وقال صلى الله عليه وآله: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (1) (2) (18) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فليتوضأ كما أمر الله، ثم ليكبر، فإن كان معه شئ من القرآن قرأ به، وإن لم يكن معه شئ، فليحمد الله وليكبره " (3) (4) (19) وقال صلى الله عليه وآله: " يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت، وصلى فيه، أي وقت شاء، في ليل أو نهار " (5) (6)

(١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٣١٥ و ٣١٦. ولفظ الحديث: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) والوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب قضاء الصلوات، فراجع.
(٢) وهذا يدل على أن وقت القضاء، وقت الذكر. وفيه دلالة على فورية القضاء كما هو مذهب جماعة من العلماء، استنادا على هذا الحديث (معه) (٣) وهذا يدل على أن من لم يعرف الفاتحة، اجتزأ بما معه من القرآن، بدلا منها. وإن لم يكن معه شئ من القرآن البتة، وجب عليه الذكر بدله، ولا يسقط البدل بسقوط الأصل (معه) (٤) أقول ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزء أن يكبر، ويسبح ويصلى. ومقتضى الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح، وفى المدارك. الأحوط اختيار ما يجزى في الأخيرتين، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المحقق في المعتبر لان القراءة إذا سقطت، لعدم القدرة سقطت توابعها، وصار ما تيسر من الذكر والتسبيح كافيا (جه) وهذا يدل على أن المساجد كلها لا اختصاص فيها لاحد، بل جميع أهل الاسلام فيها بالسوية، الامن عمل فيها ما يخالف الاحترام لها (معه) (6) أقول: فيه اشعار بأنه لا يجوز تغليق أبواب الضرائح المقدسة، ولا منع الناس عن زيارتها في جميع الأوقات، الا عند انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو نهارا (جه).
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380