عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
من السجدة الأخيرة، في الركعة الأولى استوى جالسا، ثم قام واعتمد على الأرض وقال: قال النبي صلى الله عليه وآله " صلوا كما رأيتموني أصلي " (1) (2) (3).
(9) وروى ابن مسعود قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي، وعلمني التشهد وقال: " إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك " (4) (5) (10) وروى عبد الرحمان بن عوف قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وآله فأطال السجود، فقلنا له: سجدت فأطلت السجود؟ فقال: " نعم، أتاني جبرئيل فقال: من صلى عليك مرة، صلى الله بها عليه عشرا فسجدت لله شكرا " (6) (7) (11) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: لما اتي برأس أبي جهل، سجد شكرا لله تعالى.

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 124 باب كيف القيام من الجلوس.
(2) وهذا يدل على استحباب جلسة الاستراحة. لان الراوي حكاها من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا أقل من أن يحمل على الاستحباب. ويدل أيضا على استحباب الاعتماد على اليدين عند القيام، لأنه حكاه عن فعله عليه السلام (معه).
(3) صحيح البخاري، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة و الإقامة، قطعة من الحديث.
وهذا يدل على وجوب التشهد (معه).
(5) أطبق علمائنا على وجوب التشهدين: وقال الشافعي: الأول سنة والثاني فرض، وقال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان. لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره واجب وهما محجوجان بالأخبار المستفيضة من الطرفين، وهذا الحديث وإن كان ظاهر الدلالة على وجوب الثاني الا انه عند التأمل متناول لهما (جه).
(6) وهذا يدل على أن سجود الشكر سنة عند تجدد النعم ودفع النقم (معه).
(7) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 371 باب سجود الشكر، ولفظ الحديث:
(قال: (أي جبرئيل) ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليك الحديث).
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380