عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٩٦
(2) وقال صلى الله عليه وآله: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " (1) (2).
(3) وقال عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (3) (4) وقال عليه السلام: " الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (4) (5) (5) وقال صلى الله عليه وآله: " اسجدوا على سبعة: اليدين والركبتين، وأطراف

(1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 نقلا عن عوالي اللئالي.
(2) النفي هنا ليس للحقيقة، لأنه محال. بل يحمل على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة (معه).
(3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (11) باب القراءة خلف الإمام حديث 837 (4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة ج 2: 249 باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة، ولفظ الحديث: (قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس) (5) الا الدعاء بالمحلل، فإنه جائز اجماعا، مع أنه من كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالاجماع (معه).
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست