عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
العيدين (1) (2) (3).
(9 3) وفي الجمع بين الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اتبعوا الجنائز ولا تتقدموها " (4).
(40) وروى فيه أيضا، ان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، فسئل عن ذلك؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها (5) (41) وفي الصحيح ان أمير المؤمنين عليه السلام، كبر على سهل بن حنيف خمسا (6) (42) وروى ابن شيرويه الديلمي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمس تكبيرات (7)

(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١ و ٣ و ٨. وسنن ابن ماجة، ج ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥٣) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث ١٢٦٦ (٢) وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء سنة، وانها في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه) (٣) أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين الحكمين، وخالف فيها الجمهور. أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء. وأما الثاني فخالف فيها مالك والأوزاعي وأبو ثور، وقال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات ولا قنوتات، وأحاديثهم مشحونة بخلاف ما قالوه (جه).
(٤) الامر للاستحباب، وفيه دلالة على أن التقدم عليها مخالف للسنة (معه).
(٥) سنن ابن ماجة ج ١، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا حديث 1505 (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26 (7) سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1406.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380