عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
(83) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تسافر المرأة ثلاثا (1) الا ومعها ذو محرم " (2) (3).
(84) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله كان يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت:
فإذا ذهبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرجل فيعد له، فيصلي إلى آخرته، أو قال إلى مؤخرته (4).
(85) وقال صلى الله عليه وآله: " إنما مثل القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، ان عاهدها أمسكها (ان عقلها صاحبها حبسها) وان أطلقها ذهبت " (5) (86) وقال صلى الله عليه وآله: " من حمل علينا السلاح فليس منا " (6) (7).
(87) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى النجش (8).

(1) أي قدر ثلاثة أيام (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 13.
(3) النهى هنا للكراهية، لأنه لا يجوز لها السفر بغير محرم، للحديث المذكور عن الصادق عليه السلام: المؤمن محرم للمؤمنة (معه).
(4) ذهب العلماء كافة إلى أنه يستحب أن يجعل المصلى بينه وبين ممر الطريق ساترا، وقدروه بذراع تقريبا، لقول أبى عبد الله عليه السلام: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وورد الاستتار بالعنزة، والسهم والحجر. وفى حديث فإن لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه. وروى أن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها وعن الرضا عليه السلام في الرجل يصلى؟ قال: (يكون بين يديه كومة من تراب).
وكذلك ورد الاستتار بالبعير والحيوان كما في حديث الكتاب. وقال العلامة: لو كان معه عصا، لا يمكنه نصبها، فليلقها بين يديه ويستتر بها. ويستحب أن يلقيها عرضا (جه).
(5) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30.
ولهذا قيل: ثلاثة ينبغي لها الدراسة: النبل والقران والفراسة (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16.
(7) أي من المسلمين، فيجوز قتله (معه).
(8) النجش هو الزيادة في السلعة، لا للشراء بل لغير المشترى، سواء واطأه البايع أم لا. وكذا في صرف النقصان بالنسبة إلى البايع. والنهى للتحريم لما فيه من ادخال الضرر على المسلم (معه).
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380