عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
(61) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله قسم في النفل، للفارس سهمين، وللراجل سهما.
(62) وقال صلى الله عليه وآله: " أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما " (63) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يقيمن أحدكم الرجل عن مجلسه، ثم يجلس فيه " (1).
(64) وفي الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله: " ان بلالا يؤذن بليل، فكلوا وأشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم، وكان رجلا لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا " (2).
(65) وقال صلى الله عليه وآله: " لا حسد الا في اثنين، رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار " (3) (4).
(66) وقال صلى الله عليه وآله: " من اقتنى كلبا الا ضاريا، أو كلب ماشية، أو كلب زرع

(١) النهى هنا للتحريم، لما فيه من ادخال الغضاضة على المؤمن وانتقاصه، وأخذ حقه منه (معه).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ج ١: ٣٨٠ باب (السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر) ثم روى في الباب الذي يليه (باب ذكر المعاني التي يؤذن لها بلال بليل) ص 381. عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لا يمنع أحد منكم أذان بلال، إلى قوله: (فإنه يؤذن ليرجع قائمكم أو لينبه نائمكم) ثم روى في الباب الذي يليه ص 382. في أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا هو الموافق للأحاديث الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب (8) من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 - 5 (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 (4) المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حقيقته، لأنه معصيته. فيكون المراد، أنه يتمنى أن يكون مثله (معه).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380