عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٩
لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك، فصلوا " (1) (94) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: أمر بقتل الكلاب (2) (95) وفيه أنه صلى الله عليه وآله: نهى عن صوم يوم النحر.
(96) وقال صلى الله عليه وآله: " الولاء لمن أعتق " (3) (97) وقال عليه السلام: " إنما الناس كأبل مائة، لا يجد الرجل فيها راحلة (4) (5).
(98) وقال صلى الله عليه وآله: " بينا أنا نائم، إذ اتيت بقدح من لبن، فشربت منه حتى انى لأرى الري، يخرج من بين أظافيري! قالوا: بما أولت يا رسول الله؟ قال:
العلم " (99) وقال صلى الله عليه وآله: " الظلم ظلمات يوم القيامة " (100) وقال صلى الله عليه وآله: " ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وانها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة " (7).

(1) الامر للوجوب، لأنه حقيقته فيه (معه).
(2) الامر هنا للإباحة، لأصالة عدم الوجوب والندبية، وإباحة قتلها مخصوص بما لا منفعة فيه منها (معه).
(3) أي ميراث المعتق لمن أعتقه، لكن بشرط أن يكون العتق تبرعا (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (5) ومثله قول الدريدي:
الناس ألف منهم كواحد * وواحد كالألف ان أمر عنى (معه).
(6) المراد بالظلم الحقيقة العرفية، وهو أخذ حق الغير بغير حق وإن كان يحتمل المعنى اللغوي، وهو النقص، لكن الحقيقة العرفية متقدمة على اللغوية، كما قرر في الأصول (معه).
(7) شبه المسلم بالنخلة في كثرة منافعها لكثرة المنافع في المسلم. وكما أن النخلة لا يسقط ورقها في الشتاء، كذلك المسلم لا يرتفع اسلامه. وفيه دلالة على أن المسلم لا يكفر (معه).
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380