عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٥٢
كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه " (1) (2).
(114) وسئل صلى الله عليه وآله عمن باع بالدنانير، فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه؟ فقال: " لا بأس، يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ " (3).
(5 11) وقال صلى الله عليه وآله: " ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه " (4) (5).
(116) وقال عليه السلام: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار اتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادى مناد، يا أهل الجنة، لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا، ويزداد

(1) وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لأنه مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالأكل. وفيه دلالة على جواز الرجوع قبل التصرف. وأما استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، وإن كان قبل التصرف.
ويمكن حمل الرواية على أنه أعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب والقبول منه، في الصغير. أما في الكبير، فإنه لابد فيه من قبول لنفسه، كالأجنبي. وقيل: بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها وان كانت للولد (معه).
(2) رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل) حديث 5، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 27.
(3) ويسمى هذا صرفا. وفيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق (معه).
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 85.
(5) وهذا يدل على استحباب مراعاة الجار، وحفظ جانبه، وصلته ومودته، و ان ذلك من تمام المروة، وانه من مكارم الأخلاق (معه).
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست