عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
نقص من أجره كل يوم قيراطان " (1).
(67) وقال صلى الله عليه وآله: " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " (2).
(68) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يأكل أحدكم من لحوم أضحيته فوق ثلاثة أيام " (3).
(69) وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء " (4) (5).

(1) وهذا يدل على أن اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز (معه).
(2) وإن كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16.
(4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (5) قال في الحاشية: وذلك أن المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. وأما الكافر فلعدم تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو معناه أن المؤمن يأكل من وجه واحد وهو الشرع، والكافر لا يعتد بالشرع، فهو يأكل من أي وجه.
وهذا يدل على أن كثرة الأكل ليس من آداب المؤمن، ولا من أخلاق أهل الايمان. ثم قال: في تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة والسامعة، والشامة، والذائقة واللامسة والمتحركة التي تبعث على الحس، والحركة والقوى النظرية.
ويحتمل أن يراد بسبعة الأمعاء، الصفات التي تتم بها الأفعال، كالحياة والقدرة والإرادة والعلم، والسمع والبصر، والكلام. فيكون مقتضى الخبر أنه يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته وقدرته الخ.
والمؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، ويأكل من وجه الشرع، فيأكل من وجه واحد، وذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل، لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، ويتوقى الحرام والشبهة. والكافر لا يبالي ما أكل. ومن أين أكل. وكيف أكل انتهى.
فيكون السبعة عبارة عن الحلال وحده، والحرام وحده، والشبهة وحدها، و تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. وثلاثيا فتكون سبعة. وأما المؤمن فلا يأكل الا من الحلال. (جه).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380