عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٠٣
(31) وروى جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، فلا يقربنا، ولا يقرب مسجدنا " (32) وروى عبد الله بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله جاءه وفود الجن من الجزيرة فأقاموا عنده ما بدا لهم، ثم أرادوا الخروج إلى بلادهم، فسألوه أن يزودهم؟
فقال: " ما عندي ما أزودكم به، ولكن اذهبوا فكل عظم مررتم به فهو لكم لحم عريض، وكل روث مررتم عليه، فهو لكم ثمر " فلهذا نهى عن أن يمسح بالروث والرمة (1).
(33) وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا طيرة، وخيرها الفال " قيل: يا رسول الله وما الفال؟ قال: " الكلمة الصالحة يسر بها أحدكم ".
(34) وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري " (2).
(35) وروي عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع " (3)

(1) الرمة: بالكسر والتشديد، العظام البالية، والجمع رمم، كسدرة وسدر، ورمام ككرام، ومنه الحديث: نهى ان يستنجى بالرمة والروث، قالوا: وذلك لاحتمال نجاستها، أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها (مجمع البحرين).
(2) وفى الحاشية، القسط شئ من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند (جه).
(3) ولا فرق بين أن يكون البايع عالما بماله، أو غير عالم به. وظاهر هذا الحديث دال على أن العبد يملك مالا (معه).
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380