عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١١٤
فقال: هل لك من المال؟ فقلت: من كل المال قد آتاني الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الله عز وجل إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه آثار نعمته ".
(29) وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الإمام العادل لا ترد دعوته " (1).
(30) وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوها: الطعن في الأنساب، والتفاخر بها، وبالأحساب، و النياحة، والعدوي، وقول: مطرنا بنوء كذا " (2).
(31) وروى عبد العزيز بن عبد المطلب، عن أبيه، عن مولاه المطلب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: " من كان يؤمن بالله عز وجل، فلا ينظر إلى عورة أخيه " (3) (4).

(1) يحتمل أن يراد به المعصوم، فإنه إذا دعا الله بدعاء، لا يرد الله دعوته، بل يستجيب له. ويحتمل أن يراد به، انه لا يجوز لاحد أن يرد دعوته إذا دعا لشئ من المهمات في جهاد أو غيره، لكونه واجب الطاعة، فيكون (لا) هنا للنهي وهناك للنفي (معه) (2) النوء، هو الوقت المنسوب إلى الطالع في النجوم (معه).
(3) يراد بالعورة هنا، كل ما يسوء الانسان الاطلاع عليه، في الأمور التي تعيبه والقبائح التي يخفيها عن غيره، فيدخل فيه العورة الحقيقية، وهي القبل والدبر، و سائر العورات المعنوية، فلا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، ليطلع على ذلك من أخيه بل الواجب عليه إذا اطلع على شئ من ذلك أن يغض عن بصره، ويكف عن إظهاره وكشفه، ليتحقق له معنى الايمان (معه).
(4) أقول: روى الشيخ طاب ثراه باسناده إلى حذيفة بن منصور. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون. إنما عنى عورة المؤمن، يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه، فيحفظه عليه، ليعيره به يوما.
وفى حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " قال:
إذاعة سره. والاخبار بهذا المعنى متكاثرة ولا منافاة بينها وبين الأخبار الدالة على أن المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: " ما يمنعكم من الأزر في الحمام؟ " فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عورة المؤمن على المؤمن حرام " ونحو ذلك الاخبار لان كل معنى مدلول عليه بحديث. أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، ويكون المراد من قوله: (ليس حين تذهبون) القصر والتخصيص بالمعنى المشهور (جه)
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380