عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٩٨
غلام شاب " أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (1) (2).
(13) وفي حديث خباب بن الأرت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، فيحفر له في الأرض، ثم يجاء بالمنشار، فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين وما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الامر (3)

(١) وفى هذا الحديث دلالة على أمور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه في الأحكام الشرعية، ويكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة.
(الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم إلى أهل تلك الجهة، بل يعم الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، ولقوله صلى الله عليه وآله:
" حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
(الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها وقت البلوغ، لأن الاعتبار بحال الأداء لا باعتبار التحمل.
(الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها، وهو دال على نجاستها إذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، ولو من بعض الجهات لكنه سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة.
(الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، إذ التقييد لا تنتفعوا باهاب الميتة أي بجلدها، فيعم حالة الدباغ وغيرها، وفيه دلالة على أن الاهاب لا يطهر بالدباغ، لأنه لو طهر به يصح الانتفاع به، وذلك مناف لعموم الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فكون النهى عن مالا يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ وغيرها (معه).
(2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 310 في (حديث عبد الله بن عكيم رضى الله تعالى عنه).
(3) يعنى دين الاسلام. والمراد عند ظهور الإمام، واستيلائه على البلاد، وعموم الاسلام لجميعها (معه).
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380