عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ١٠٤
(36) وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب (1) والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار والصلاة نور، والصيام جنة من النار، وقال: لا يزال الله في حاجة المرء ما لم يزل في حاجة أخيه ".
(37) وروى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: " ألا أعلمك كلمات الفرج، إذا قلتهن غفر الله لك، هي: لا إله إلا الله الحلم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، وما تحتهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين ".
(38) وروى ابن عياش، عن عاصم، عن ذر، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " تسحروا (2) فان السحور بركة " (3) (4).
(39) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المستشار مؤتمن " (5) (6).
(40) وفي حديث حذيفة، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا آوى إلى فراشه قال: " باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ، قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه

(١) المراد بالحسد: تمنى زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى مع ذلك حصولها له أولا، أما من تمنى أن يحصل له مثل ما لذلك الغير من النعمة، فليس بحسد، ويسمى الغبطة وليس من المحرمات (معه).
(٢) الامر هنا للاستحباب، لتعليله بأنه بركة (معه).
(٣) هذا في حق الصائم سواء كان في رمضان أو غيره (معه).
(٤) رواه الدارمي في سننه ج ٢، كتاب الصيام (باب في فضل السحور).
(٥) أي يجب عليه أداء الأمانة إليه، والنصيحة فيما استشاره، إذا كان عارفا بوجه المصلحة فيه. فإن لم يعلم، وجب عليه أن يقول: لا أعلم. ومن هذا قال العلماء: أداء الأمانة في باب المشورة لا يكون من باب الغيبة، إذا تعلقت مصلحة الاستشارة بثالث بشرط أن يقتصر في ذلك على محل الضرورة، التي يتعلق بها غرض المشاورة (معه).
(6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5: 274.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380