عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٧٦
أو قلت الشعر من نفسي " (1).
(151) وروي عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن يشرب قائما، قلت: فالاكل! قال: الأكل أشد.
(152) وروى عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشرب وهو قائم (2).
(153) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " الماء لا ينجسه شئ ".
(154) وفي حديث آخر: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".
(155) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغ الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث " (3) (4).
(156) وفي حديث آخر " إذا بلغ الماء كرا، لم يحمل خبثا " (5).

(1) والمراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لأنها غير لائقة به.
فأما تعليق التميمة، وهي التعويذ، فغير محرم، إلا أن يكون من الاعمال السحرية، وأما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
(2) وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة فإنه منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. ويحمل الثاني على أن ذلك وقع على سبيل الندرة، أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. وبه علم أن النهى في الأول لم يكن للتحريم، لأنه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا (معه).
(3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد الله بن عمر.
(4) الوسائل، كتاب الطهارة باب (10) من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ الحديث: (عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان).
(5) ولا يعارض حديث الكر والقلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم المخالفة، فإنه دال على أنه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، وحينئذ يتحقق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على أن اللام فيه للعهد، ولوروده على ماء خاص، وهو بئر بضاعة ويحمل الماء في الحديث الثاني، على لام الاستغراق، وهو لام الجنس، ويبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380