عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٨٧
الحاجة " (1) (2) (18) وفي حديث أبي أمامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا، وان شاء نصرانيا " (3).
(19) وروى سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة " (4).

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب المناسك (1) باب الخروج إلى الحج حديث 2883.
(2) الظاهر أن في هذا الحديث دلالة على فورية الحج، فإنه عبر عن وجوب الحج، بإرادته. لان من وجب عليه الحج، فهو مريد له، وعقبه بالأمر بالتعجيل بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، وعلل ذلك بأنه قد يمنع من التعجيل مانع فوت الفرض، فتبقى الذمة مشغولة به، فلا بد من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقق الوجوب (معه).
(3) في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لأنهما لا يعتقدان الحج، فالذي يجب عليه الحج من أهل الاسلام، ثم تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، وإنما خصهم بالذكر باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحج، فيساويهما التارك له من المسلمين (معه) (4) الرباط: هو ربط الركل فرسه، أو نفسه أو غلامه، في ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفار عليهم على غفلة، فهو يتضمن حفظا واعلاما، لا قتالا. وإن شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين، وتشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، ومنعا له عمن يقصد تغييره وتبديله، فإنه يكون داخلا في جملة المرابطين وتدخل تحت عموم الخبر، بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من مهام الأبدان، والمرابطة الأول تحرس الأبدان. وهذا يحرس الأديان فيكون اهتمامه أبلغ وآكد (معه).
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست