عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٨٧
الحاجة " (1) (2) (18) وفي حديث أبي أمامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، ولا مرض حابس، ولا سلطان جائر، فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا، وان شاء نصرانيا " (3).
(19) وروى سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " رباط يوم في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة " (4).

(١) سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب المناسك (1) باب الخروج إلى الحج حديث 2883.
(2) الظاهر أن في هذا الحديث دلالة على فورية الحج، فإنه عبر عن وجوب الحج، بإرادته. لان من وجب عليه الحج، فهو مريد له، وعقبه بالأمر بالتعجيل بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، وعلل ذلك بأنه قد يمنع من التعجيل مانع فوت الفرض، فتبقى الذمة مشغولة به، فلا بد من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقق الوجوب (معه).
(3) في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لأنهما لا يعتقدان الحج، فالذي يجب عليه الحج من أهل الاسلام، ثم تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، وإنما خصهم بالذكر باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحج، فيساويهما التارك له من المسلمين (معه) (4) الرباط: هو ربط الركل فرسه، أو نفسه أو غلامه، في ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفار عليهم على غفلة، فهو يتضمن حفظا واعلاما، لا قتالا. وإن شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على تحصيل معالم الدين، وتشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، ومنعا له عمن يقصد تغييره وتبديله، فإنه يكون داخلا في جملة المرابطين وتدخل تحت عموم الخبر، بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من مهام الأبدان، والمرابطة الأول تحرس الأبدان. وهذا يحرس الأديان فيكون اهتمامه أبلغ وآكد (معه).
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380