مناقب آل أبي طالب - ابن شهر آشوب - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال: يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان رأسه بعد موته، قال: فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال:
ما عندنا في هذا شئ، فكان يقول: أقتله أم لا؟ فقالوا: قد دخل جعفر الصادق في السعي، فقال المنصور للربيع: اذهب إليه وسله عن ذلك، فقال (ع): فقل له عليه مائة دينار، قال: فأبلغه ذلك، فقالوا له: فأسأله كيف صار عليه مائة دينار، فقال أبو عبد الله: في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون ثم أنشأه خلقا آخر وهذا وهو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن أمه جنين. قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك، فقالوا: ارجع إليه وسله الدية لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله ليس لورثته فيها شئ لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير كافي الكليني، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه إياها، واما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الامام.
وسئل الصادق: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الأنساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة.
وسئل (ع): لم حرم اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء فكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
وسئل (ع): لم حرم الربا؟ فقال: هو المصلحة التي علمها الله سبحانه والفصل بينه وبين البيع ولأنه يدعو إلى العدل ويحض عليه ولأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق بالاقراض وانتظار المعسر.
وفي امتحان الفقهاء: رجل صانع قطع عضو صبي بأمر أبيه فان مات فعليه نصف الدية وإن عاش فعليه الدية كاملة، وهذا حجام قطع حشفة صبي وهو يختنه فان مات فعليه نصف الدية ونصف الدية على أبيه لأنه شاركه في موته وإن عاش فعليه الدية كاملة لأنه قطع النسل وبه ورد الأثر عن الصادق.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست