النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٢٢
- وقال الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه نهى أن يشرب الدواء يوم الخميس، مخافة أن يضعف عن الجمعة (1).
- قال علي عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح إلى العيدين، إلا أن يكون عدوا حاضرا (2).
- قال عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال: أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله تعالى نوح؟
فقال: صلى ومن معه ستة أشهر قعودا، لأن السفينة كانت تنكفئ بهم (3)، فإن استطعت أن تصلي قائما، فصل قائما (4).
452 - قال علي عليه السلام في العريان: ان رآه الناس صلى قاعدا وان لم يره الناس

(١). الجعفريات: ٤٤ بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام، الفقيه: ١ / ٤٢٧ / ١٢٦١ عن الإمام علي عليه السلام نحوه بحار الأنوار ٨٩ / ١٩٧ / ٤٤ عن النوادر (٢). الجعفريات: ٣٨ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، الكافي: ٣ / ٤٦٠ / ٦ تهذيب الأحكام: ٣ / ١٣٧ / ٣٠٥ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، دعائم الإسلام: ١ / ١٨٥ عنه صلى الله عليه وآله نحوه، بحار الأنوار: ٩٠ / ٣٧٠ / ٢٠ وفيه: عدو حاضر، مستدرك الوسائل: ٦ / ١٣٢ / ٦٦٢٤ كلاهما عن النوادر. سنن ابن ماجة: ١ / ٤١٧ / ١٣١٤ عن ابن عباس وفيه: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، المصنف لعبد الرزاق: ٣ / ٢٨٩ / ٥٦٦٨ عن الضحاك بن مزاحم، وفيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح يوم العيد.
(٣). ليس في بحار الأنوار (المجلد ١١) إلا: قال علي عليه السلام: صلى نبي الله نوح عليه السلام ومن معه ستة أشهر قعودا لأن السفينة تنكفئ بهم.
(٤). الجعفريات: ٤٨ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا؟ فقال عليه السلام: إن الله تعالى أذن لنوح عليه السلام ومن معه أن يصلون في السفينة قعودا ستة أشهر وذلك أن السفينة كانت تنكفئ بهم وأنت لا يجزيك أن تصلي قاعدا إن استطعت أن تصلي قائما وإن لم تستطع فصل قاعدا، بحار الأنوار: ١١ / ٣٤٢ / ٨١ و ج ٨٤ / ٩٨ / ١٤، مستدرك الوسائل:
٣
/ 187 / 3318 كلاهما عن النوادر.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة