النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٧
فقال عليه السلام: يصبغون ثوبهم به، ثم يغسلونه، فإن الماء قد طهر الثوب (1).
- قال علي عليه السلام: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (2).
- وقال جعفر الصادق عليه السلام: قال أبي عليه السلام: مضت السنة [ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها] (3) (4).
- سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال عليه السلام: يتيمم ويصلي معهم ويعيد (5).
- قال علي عليه السلام: يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد، لأنه لم

(١). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عنه عليهم السلام نحوه.
(٢). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ٢٠١ / ٥٨٤، الاستبصار:
١
/ ١٦٤ / ٥٦٩ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفيه: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها، فقال الطوسي (ره) في تهذيب الأحكام:... لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في استباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين، لأنه إذا احتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا، بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ويدل على ما ذهبت إليه [اي مما يضعف الاحتجاج بالخير] (٣). أثبتناه من الجعفريات، وقد ورد في المصدر مكان هذه العبارة، كلمة: (هكذا)، اختصارا للحديث الذي ما قبله.
(٤). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الصادق عليهم السلام، وفيه: (سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلي بتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها).
(٥). الجعفريات: ٢٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، تهذيب الأحكام: ١ / ١٨٥ / ٥٣٤، الاستبصار: ١ / ٨١ / ٢٥٤ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام، دعائم الإسلام:
١
/ ١٢١ نحوه، بحار الأنوار: ٨١ / ١٦٣ / ٢٦، مستدرك الوسائل: ٢ / 526 / 2625 كلاهما عن النوادر وللمجلسي (ره) في هذا المقام مقال، فراجع.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة