- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من أسر (1) الطلاق وأسر (2) الاستثناء بعد فلا بأس (3)، وإن أعلن الطلاق وأسر (4) الاستثناء في نفسه، أخذناه بعلانيته وألقينا السر (5).
- قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر (6).
- وقال الصادق عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن رجل له امرأتان، إحديهما تسمى