النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٢٤
- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: من أسر (1) الطلاق وأسر (2) الاستثناء بعد فلا بأس (3)، وإن أعلن الطلاق وأسر (4) الاستثناء في نفسه، أخذناه بعلانيته وألقينا السر (5).
- قال علي عليه السلام في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة: هي واحدة وليس في الطلاق كسر (6).
- وقال الصادق عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن رجل له امرأتان، إحديهما تسمى

(١). في الجعفريات: أسرر.
(٢). في الجعفريات: أسرر.
(٣). في الجعفريات: معه فلا بأس.
(٤). في الجعفريات: أعلن.
(٥). الجعفريات: ١١١ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، دعائم الإسلام: ٢ / ٢٦٩ / ١٠١٢ عنه صلى الله عليه وآله نحوه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٥٩ / ٨٤، مستدرك الوسائل: ١٥ / ٣١٥ / ١٨٣٦٠ كلاهما عن النوادر.
(٦). الجعفريات: ١١١ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام، دعائم الإسلام: ٢ / ٢٦٨ / ١٠١١ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٥٩ / ٨٥، مستدرك الوسائل: ١٥ / 315 / 18360 كلاهما عن النوادر.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة