النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٢٦
وبه قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت (1).
- وقال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه السلام امناء، فكمنوا له حيث لا يراهم، فطلقها، فشهدوا عليه عنده، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه (2).
- وقال علي عليه السلام: على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحديهن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، والرجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، والرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئ بها، والرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا، لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا (3) (4).

(١). الجعفريات: ١١٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام، الكافي: ٦ / ١٤٤ / ٨، تهذيب الأحكام: ٨ / ١٣٧ / ٤٧٦ كلاهما عن أبي البختري عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام وزاد فيه: فإنها اشترت نفسها، قرب الأسناد: ١٠٥ / ٣٥٥ عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام، دعائم الإسلام:
٢
/ ٢٩٤ / ١١٠٦ نحوه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٦٠ / ٨٩ عن النوادر.
(٢). الجعفريات: ١١٤ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه السلام امناءا له فشهدوا عليه فعزره علي عليه السلام وأبانها منه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٦٠ / ٩٠ عن النوادر وفيه:... لا أحصيها، وأتت بشهود شهدوا عليه عنده....
(٣) كذا في الأصل ولم يذكر الخامسة، لكن يمكن ملاحظة رواية الجعفريات المذكورة في الهامش الآتي يوجد فيها العدة الخامسة وهي: الرجل تكون تحته الزوجة، لها ولد من غيره....
(٤). الجعفريات: ١١٤ بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام قال: على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق [المطلقة خ ل] والرجل تكون تحته الزوجة، لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له ان يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل، مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها)، بحار الأنوار:
١٠٤
/ 191 / 44 - 47، وليس في الحديث (44): على الرجل خمس عدات.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة