وبه قال ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت (1).
- وقال: إن امرأة أتت عليا عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين! إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا أحصيها، فأمر علي عليه السلام امناء، فكمنوا له حيث لا يراهم، فطلقها، فشهدوا عليه عنده، فعزره علي عليه السلام وأبانها منه (2).
- وقال علي عليه السلام: على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحديهن لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق، والرجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها، والرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئ بها، والرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أو زنا، لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا (3) (4).