النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١١
قلت لها: لي مائة ألف درهم فتزوجتها، أتأخذك مائة (1) ألف درهم؟ قال: لا (2).
- قال علي عليه السلام: لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية، ولا النصرانية، لأن الله تعالى قال: من فتياتكم المؤمنات (3).
ثم قال علي عليه السلام: وكره رسول الله صلى الله عليه وآله التزوج بها، لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني (4).
- قال علي عليه السلام: من أراد منكم التزويج، فليصل ركعتين، وليقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يس، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله U وليثن عليه، وليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة، ودودا، ولودا، شكورا، قنوعا، غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت أرضتني، يا ذا الجلال والإكرام، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت (5) لي.
وقال علي عليه السلام: من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل، ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين، ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل: اللهم بارك لي في أهلي

(١). في بحار الأنوار: بمائة.
(٢). الجعفريات: ١٠٥ بإسناده عن آبائه عن الإمام الحسين عليهم السلام نحوه، بحار الأنوار: ١٠٣ / ٣٦١ / ٤ عن النوادر.
(٣). النساء: ٢٥ (٤). الجعفريات: ١٠٦ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه: لا يحل تزويج الأمة اليهودية ولا النصرانية ان يتزوجها، كان U يقول في كتابه: (من فتياتكم المؤمنات)، ثم قال علي عليه السلام: وكره رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع أن يسترق ولد اليهود والنصارى، بحار الأنوار: ١٠٣ / 380 / 20 عن النوادر.
(5). في الجعفريات: مننت وأعطيت.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة