النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٩
ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة] (1) (2) - قال علي عليه السلام: ما لا نفس له (3) سائلة، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله (4).
- سئل علي عليه السلام عن قدر [طبخت، فإذا] (5) فيها فأرة ميتة، فقال عليه السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل (6).
- قال عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق، فيها لحم كثير، وخبز كثير، وبيض وفيها سكين.
فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها (7) غرم له.
فقالوا له: يا أمير المؤمنين! لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي؟

(١). أثبتناه من الجعفريات.
(٢). الجعفريات: ٢٥ بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله، تهذيب الأحكام: ١ / ٣٨٧ / ١١٩٦، الاستبصار:
١
/ ١٤٠ / ٤٨١ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني، إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة، عوالي اللآلي: ٣ / ٣١ / ٨٥ نحوه.
(٣). في المستدرك (المجلد ١): نفس سائلة له.
(٤). الجعفريات: ٢٦ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام: فلا بأس بأكله، بحار الأنوار: ٦٦ / ٥٢ / ١٢ و ج ٨٠ / ٧١ / ٤، مستدرك الوسائل: ١ / ٢٢٤ / ٤٢٥ و ج ٢ / ٥٨١ / ٢٧٨٧ و ج ١٦ / ١٩٦ / ١٩٥٧١ كلاهما عن النوادر.
(٥). أثبتناه من بحار الأنوار (المجلد ٦٥ و ٨٠) (٦). الجعفريات: ٢٦ - ٢٧ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال علي عليه السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقي حتى ينقى ثم يؤكل الكافي:
٦
/ ٢٦١ / ٣، تهذيب الأحكام: ٩ / ٨٦ / ٣٦٥ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام، الاستبصار: ١ / ٢٥ / ٥ عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام كلها نحوه، بحار الأنوار:
٦٥
/ ٢٥٣ / ٩ و ج ٨٠ / ٧٨ / ٧، مستدرك الوسائل: ٢ / 579 / 2781 كلاهما عن النوادر.
(7). في الجعفريات: وليس لها بقاء فإن جاء طالبها.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة