ويضع جبهته على (مسح أو نطع) فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟
الجواب: ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.
وعن المحرم: يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب: لا شئ عليه في ترك رفع الخشب.
وعن المحرم: يستظل من المطر بنطع أو غيره، حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه، فعليه دم.
والرجل: يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا، وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟
الجواب: قد يجزيه هدي واحد، وإن لم يفصل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون.
وهل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب: جائز.
ويصلي الرجل وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟
الجواب: جائز.
وعن الرجل: يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟
الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب، ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
وعن لبس المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه؟