فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد، وإن صح ذلك فليس فيه حجة على غيره، على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده ودينه، فكيف يستحسن أن يقول لخصمه: في مسألة علمية إنه قال فيها: بالاستخارة، اللهم إلا أن يعتقد فيه من البله والغفلة ما يخرجه عن التكليف، فيسقط المعارضة لقوله.
62 - ثم قال: وقال علي بقباقة: سألت صفوان بن يحيى وابن جندب وجماعة من مشيختهم - وكان الذي بينه وبينهم عظيم - بأي شئ قطعتم على هذا الرجل الشئ بان لكم فاقبل قولكم؟ قالوا كلهم: لا والله إلا أنه قال: فصدقناه وأحالوا جميعا على البزنطي، فقلت: سوءة (1) لكم وأنتم مشيخة الشيعة، أترسلونني إلى ذلك الصبي الكذاب فأقبل منه وأدعكم أنتم؟. (2) والكلام في هذا الخبر: مثل ما قلناه: في الخبر الأول سواء.
63 - قال: وسئل بعض أصحابنا عن علي بن رباط (3) هل سمع أحدا روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: علي ابني وصيي أو إمام بعدي أو بمنزلتي من أبي أو خليفتي أو معنى هذا؟ قال: لا (4).
فليس فيه أكثر من أن ابن رباط قال: إنه لم يسمع أحدا يقول ذلك: وإذا لم يسمع هو (5) لا يدل على أن غيره لم يسمعه، و [قد] (6) قدمنا طرفا من الاخبار عمن سمع ذلك، فسقط الاعتراض به.
64 - قال: وسأل أبو بكر الأرمني عبد الله بن المغيرة بأي شئ قطعت على