حضور وقت قيامه بالسيف، فلذلك وجب استتاره وغيبته، وفارق حاله حال آبائه عليهم السلام، وهذا واضح بحمد الله.
فإن قيل: بأي شئ يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبوحي (1) من الله؟
فالامام لا يوحى إليه، أو بعلم ضروري؟ فذلك ينافي التكليف، أو بأمارة توجب عليه الظن؟ ففي ذلك تغرير بالنفس.
قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهما أن الله تعالى أعلمه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأوقفه عليه من جهة آبائه عليهم السلام زمان غيبته المخوفة، وزمان زوال الخوف عنه، فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف (2) عليه، وإنما أخفي ذلك عنا لما فيه من المصلحة، فأما هو فهو عالم (3) به لا يرجع [فيه] (4) إلى الظن.
والثاني أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الامارات بحسب العادة قوة سلطانه، فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في (5) ظنه كذلك وجب عليه، ويكون الظن شرطا والعمل عنده معلوما، كما نقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود (6)، والعمل على جهات القبلة بحسب الامارات والظنون (7)، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومين، وهذا واضح بحمد الله (8).
وقد ورد بهذه الجملة التي ذكرناها أيضا أخبار تعضد ما قلناه، نذكر طرفا