المسلمين، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان).
(12392) 6 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (الأمان جائز بأي لسان كان).
(12393) 7 - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن محمد بن إسماعيل، عن عم أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: (أوفوا بعهد من عاهدتم).
(12394) 8 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: (إذا أومأ (1) أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب (2) فهو أمان).
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، مثله (3).
(12395) 9 وبهذا الاسناد عن علي (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للعبد من الغنيمة شئ، إلا من خرثي (1) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان).